وقوله: ( وللرجال عليهن درجة أي: في الفضيلة في الخلق ، والمنزلة ، وطاعة الأمر ، والإنفاق ، والقيام بالمصالح ، والفضل في الدنيا والآخرة ، كما قال تعالى: ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) [ النساء: 34]. هذا، وقد قرر الفقهاء أن القول فيما يتعلق بعدة المرأة ابتداء وانتهاء مرجعه إليها، لأنه أمر يتعلق بها ولا يعلم إلا من جهتها، إلا أنهم مع ذلك قرروا مدة ينتهى قولها عنده، ولا يعمل بقولها إن نقصت عن تلك المدة. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروفالقول في تأويل قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك, فقال بعضهم: تأويله: ولهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن لهم من الطاعة فيما أوجب الله تعالى ذكره له عليها. والمباعلة والبعال: الجماع، ومنه قوله صلّى الله عليه وسلّم لأيام التشريق: «إنها أيام أكل وشرب وبعال». ثم قال-تبارك وتعالى-: وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ. ولقد قام السلف الصالح بأداء هذه الحقوق على أحسن وجه فقد روى عن ابن عباس أنه قال: إنى لأحب أن أتزين لامرأتى كما تتزين لي لأن الله. كما: 3774 - حدثني المثنى, قال: ثنا إسحاق, قال: ثنا عبد الله بن أبي جعفر, عن أبيه, عن الربيع في قوله: والله عزيز حكيم يقول: عزيز في نقمته, حكيم في أمره وإنما توعد الله تعالى ذكره بهذا القول عباده لتقديمه قبل ذلك بيان ما حرم عليهم أو نهاهم عنه من ابتداء قوله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن إلى قوله: وللرجال عليهن درجة ثم أتبع ذلك بالوعيد ليزدجر أولو النهى, وليذكر أولو الحجا, فيتقوا عقابه, ويحذروا عذابه. وللرجال عليهن درجة سورة البقرة. قالت: الأقراء: الأطهار. 3728 - حدثنا محمد بن بشار, قال: ثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى, عن سعيد, عن قتادة, عن ابن المسيب: في رجل طلق امرأته واحدة أو ثنتين, قال: قال زيد بن ثابت: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها. حدثنا محمد بن بشار, قال: ثنا عبد الوهاب, قال: ثنا عبيد الله, عن زيد بن ثابت, مثل ذلك.
حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري, عن سعيد بن المسيب: أن علي بن أبي طالب قال في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها تطليقة أو ثنتين, قال: لزوجها الرجعة عليها, حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة. فقال عمر لعبد الله: ما ترى ؟ قال: أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة. قال ابن بشار: فذكرت هذا الحديث لعبد الرحمن بن مهدي, فقال: سمعت هذا الحديث من أبي هلال, عن قتادة, وأبو هلال لا يحتمل هذا. تريد إن كنت مؤمنا فينبغي أن يمنعك إيمانك عن ظلمي، ولا شك أن هذا تهديد شديد للنساء.. والآية دالة على أن كل من جعل أمينا في شيء فخان فيه فأمره عند الله شديد». أى: أن يحب أن يؤنسها وأن يدخل السرور على قلبها كما أنها هي تحب أن تفعل له ذلك. والقول الثاني: أن المراد بالأقراء: الحيض ، فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة ، زاد آخرون: وتغتسل منها. وفرس رجيل أى قوى على المشي. وللرجال عليهن درجة حرارة. وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا: إن الله تعالى يقول في كتابه: ( ثلاثة قروء فقالت عائشة: صدقتم ، وتدرون ما الأقراء ؟ إنما الأقراء: الأطهار. حدثنا مجاهد بن موسى, قال: ثنا يزيد بن هارون, قال: ثنا سعيد, عن أبي معشر, عن النخعي, أن عمر استشار ابن مسعود في الذي طلق امرأته تطليقة أو ثنتين, فحاضت الحيضة الثالثة, فقال ابن مسعود: أراه أحق بها ما لم تغتسل, فقال عمر: وافقت الذي في نفسي. قال الطبرسي: وأصله في اللغة يحتمل وجهين:أحدهما: الاجتماع ومنه القرآن لاجتماع حروفه.. فعلى هذا يقال أقرأت المرأة فهي مقرئ إذا حاضت، وذلك لاجتماع الدم في الرحم. فقد تبين إذا إذ كان الأمر على ما وصفنا أن القرء الثالث من أقرائها على ما بينا الطهر الثالث, وأن بانقضائه ومجيء قرء الحيض الذي يتلوه انقضاء عدتها. ذكر من قال ذلك: 3771 - حدثنا محمد بن حميد, قال: ثنا جرير, عن عبيدة, عن الشعبي في قوله: وللرجال عليهن درجة قال: بما أعطاها من صداقها, وأنه إذا قذفها لاعنها, وإذا قذفته جلدت وأقرت عنده وقال آخرون: تلك الدرجة التي له عليها إفضاله عليها وأداء حقها إليها, وصفحه عن الواجب له عليها, أو عن بعضه.
وقد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء ما هو ؟ على قولين:أحدهما: أن المراد بها: الأطهار ، وقال مالك في الموطأ عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة أنها قالت: انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر ، حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة ، قال الزهري: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن ، فقالت: صدق عروة. 3731 - حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن أيوب, عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له الأحوص من أهل الشام طلق امرأته تطليقة, فمات وقد دخلت في الحيضة الثالثة, فرفع إلى معاوية, فلم يدر ما يقول, فكتب فيها إلى زيد بن ثابت, فكتب إليه زيد: إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فلا ميراث بينهما. قال الدارقطني: والصحيح ما رواه سالم ونافع ، عن ابن عمر قوله. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى, قالا: ثنا ابن أبي عدي, عن سعيد, عن قتادة, عن سعيد بن المسيب, قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. وللرجال عليهن درجة الحرارة. قال ابن كريب: قال ابن إدريس: هذا أول حديث سمعته من مطرف. حدثني المثنى, قال: ثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن المبارك, عن الحجاج, عن مجاهد, قال: الحيض والحبل, قال: تفسيره أن لا تقول إني حائض وليست بحائض, ولا لست بحائض وهي حائض, ولا أني حبلى وليست بحبلى, ولا لست بحبلى وهي حبلى * حدثني المثنى, قال: ثنا سويد, قال: أخبرنا ابن المبارك, عن الحجاج, عن القاسم بن نافع, عن مجاهد نحو هذا التفسير في هذه الآية. وقال وكيع عن بشير بن سليمان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة; لأن الله يقول: ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف رواه ابن جرير ، وابن أبي حاتم.
ولكن لا يفهم أحد أن المراد بهذا المثلية المساواة من كل الوجوه قال-تبارك وتعالى-: وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ والرجال: جمع رجل. فأبت أن تحلف, فردها عليه. 3711 - حدثنا محمد بن بشار, قال: ثنا أبو الوليد, قال: ثنا أبو هلال, عن قتادة, عن يونس بن جبير: أن عمر بن الخطاب طلق امرأته, فأرادت أن تغتسل من الحيضة الثالثة, فقال عمر بن الخطاب: امرأتي ورب الكعبة! وقال ابن جرير: أصل القرء في كلام العرب: " الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم ، ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم ".
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاالقول في تأويل قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إذ أرادوا إصلاحا والبعولة جمع بعل: وهو الزوج للمرأة, ومنه قول جرير: أعدوا مع الحلي الملاب فإنما جرير لكم بعل وأنتم حلائله وقد يجمع البعل البعولة والبعول, كما يجمع الفحل والفحول والفحولة, والذكر والذكور والذكورة. ثم خاصمها إلى الأشعري, فردها عليه. وإن كان بعد الدخول نظر: إن كانت المرأة ممن لم تحض قط أو بلغت في الكبر سن الآيسات فعدتها ثلاثة أشهر لقول الله تعالى: " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن " ( 4 - الطلاق). تعالى- يقول: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. قال القرطبي: البعولة جمع البعل وهو الزوج، سمى بعلا لعلوه على الزوجة بما قد ملكه من زوجيتها، ومنه قوله-تبارك وتعالى-: أَتَدْعُونَ بَعْلًا أى ربا، لعلوه في الربوبية.. والبعولة أيضا مصدر البعل. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أحمد بن الحسن الحيري أنا حاجب بن أحمد الطوسي أنا محمد بن يحيى أنا يعلى بن عبيد أنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائكم ". وسمى آخرون من العرب وقت مجيء الطهر قرءا, إذ كان وقت مجيئه وقتا لإدبار الدم دم الحيض, وإقبال الطهر المعتاد مجيئه لوقت معلوم, فقال في ذلك الأعشى ميمون بن قيس: وفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا مورثة مالا وفي الذكر رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا فجعل القرء: وقت الطهر. ولما رواه ابن جريح عن مظاهر بن أسلم المخزومي المدني ، عن القاسم ، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ". هي طالق فمثلت المرأة المخلاة سبيلها بها, وسميت بما سميت به النعجة التي وصفنا أمرها. 3702 - حدثنا علي بن عبد الأعلى, قال: ثنا المحاربي, عن جويبر, عن الضحاك, قال: القروء: الحيض. قال الآلوسى: وليس المراد من التعليق اشتراط جواز الرجعة بإرادة الإصلاح حتى لو لم يكن قصده لا تجوز، للاجتماع على جوازها مطلقا، بل المراد تحريضهم على قصد الإصلاح حيث جعل كأنه منوط به ينتفى بانتفائه». معنى و تفسير الآية 228 من سورة البقرة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل. 3705 - حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن رجل سمع عكرمة قال: الأقراء: الحيض, وليس بالطهر, قال تعالى فطلقوهن لعدتهن ولم يقل: " لقروئهن ". فقال عمر: لو قضيت غير هذا لأوجعت لك رأسك.
قال أبو جعفر: والقرء في كلام العرب: جمعه قروء, وقد تجمعه العرب أقراء, يقال في أفعل منه: أقرأت المرأة: إذا صارت ذات حيض وطهر, فهي تقرئ إقراء. وقال آخرون: تلك الدرجة له عليها بما ساق إليها من الصداق ، وإنها إذا قذفته حدت ، وإذا قذفها لاعن. واختلف أهل التأويل في تأويل القرء الذي عناه الله بقوله: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فقال بعضهم: هو الحيض. قال: ثنا عبد الأعلى, عن سعيد, عن درست, عن الزهري, عن سعيد بن المسيب, عن علي, مثله. يقول: تعتد ثلاث حيض.
تفسير الجلالين||التفسير الميسر||تفسير السعدي|. ذكر من قال ذلك: 3742 - حدثنا حميد بن مسعدة, قال: ثنا يزيد بن زريع, قال: ثنا الأشعث, عن نافع, عن ابن عمر: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض والحمل, لا يحل لها إن كانت حائضا أن تكتم حيضتها, ولا يحل لها إن كانت حاملا أن تكتم حملها 3743 - حدثنا أبو كريب, قال: ثنا ابن إدريس, قال: سمعت مطرفا, عن الحكم, عن مجاهد في قوله: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قال: الحمل والحيض. ولو قيل: «ويتربص المطلقات» لم يكن بتلك الوكادة». وفي هذه الجملة الكريمة بيان لبعض الحكم السامية التي أرادها الله-تبارك وتعالى- من وراء مشروعية العدة. 3729 - حدثنا ابن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا سفيان, عن أبي الزناد, عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت, قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا ميراث لها. ولما وصفنا من معنى القرء أشكل تأويل قول الله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء على أهل التأويل, فرأى بعضهم أن الذي أمرت به المرأة المطلقة ذات الأقراء من الأقراء أقراء الحيض, وذلك وقت مجيئه لعادته التي تجيء فيه, فأوجب عليها تربص ثلاث حيض بنفسها عن خطبة الأزواج. أى: وللنساء على الرجال مثل ما للرجال على النساء. فأمرن أن يقمعن أنفسهن، ويغلبنها على الطموح، ويجبرنها على التربص». فلو ادعت- أنها قد انقضت عدتها بعد شهر من طلاقها لا يقبل قولها. وقوله: والله عزيز حكيم أي: عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره ، حكيم في أمره وشرعه وقدره. 3712 - حدثنا محمد بن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا سفيان, عن منصور, عن إبراهيم, عن علقمة قال: كنا عند عمر بن الخطاب, فجاءت امرأة فقالت: إن زوجي طلقني واحدة أو ثنتين, فجاء وقد وضعت مائي, وأغلقت بابي, ونزعت ثيابي. حدثنا محمد بن يحيى, قال: ثنا عبد الأعلى, قال: ثنا سعيد, عن أيوب, عن نافع, عن سليمان بن يسار, أن رجلا يقال له الأحوص, فذكر نحوه عن معاوية وزيد.
والمتوفى عنها زوجها بين الله عدتها بقوله: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً. حدثنا حميد بن مسعدة, قال: ثنا يزيد بن زريع, قال: ثنا سعيد, عن قتادة, عن سعيد بن المسيب, عن زيد بن ثابت, قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها. وللفقهاء كلام طويل في هذه المسألة مبسوط في كتب الفقه فليرجع إليه من شاء ذلك. والمعنى: أن على المطلقات أن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء بدون نكاح ثم لها أن تتزوج بعد ذلك إن شاءت. قال: فتحالفا, فارتفعا إلى الأشعري, واستحلفها بالله لقد كنت اغتسلت وحلت لك الصلاة. 3717 - حدثنا محمد بن بشار, قال: ثنا أبو أحمد, قال: ثنا سفيان, عن عمرو بن دينار, قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: إذا انقطع الدم فلا رجعة. هذا وللعلماء رأيان شهيران في المراد بقوله-تبارك وتعالى-: ثَلاثَةَ قُرُوءٍ. حدثنا مجاهد بن موسى, قال: ثنا يزيد, قال: أخبرنا هشام بن حسان, عن قيس بن سعد, عن بكير بن عبد الله بن الأشج, عن زيد بن ثابت, قال: إذا طلق الرجل امرأته, فرأت الدم في الحيضة الثالثة, فقد انقضت عدتها. وهذا القول من الله تعالى ذكره ، وإن كان ظاهره ظاهر الخبر ، فمعناه معنى ندب الرجال إلى الأخذ على النساء بالفضل ، ليكون لهم عليهن فضل درجة. ذكر من قال ذلك: 3740 - حدثنا ابن حميد, قال: ثنا جرير, عن عبيدة بن معتب, عن إبراهيم في قوله: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قال: الحيض المرأة تعتد قرأين, ثم يريد زوجها أن يراجعها, فتقول: قد حضت الثالثة 3741 - حدثنا ابن حميد, قال: ثنا جرير, عن منصور, عن إبراهيم: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قال: أكثر ما عنى به الحيض وقال آخرون: بل المعنى الذي نهيت عن كتمانه زوجها المطلق الحبل والحيض جميعا. وقال مالك: وهو الأمر عندنا. وقوله: وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ أى غالب في انتقامه ممن عصاه، حكيم في أمره وشرعه وسائر ما يكلف به عباده. وأما قولهم: طلقت المرأة, فمعنى غير هذا إنما يقال في هذا إذا نفست, هذا من الطلق, والأول من الطلاق.
قال القرطبي: وأجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولا بها تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها وإن كرهت المرأة، فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها فهي أحق بنفسها وتصير أجنبية منه، ولا تحل له إلا بخطبة ونكاح مستأنف بولي وإشهاد ليس على صفة المراجعة، وهذا اجماع من العلماء». وقوله: إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تحريض لهن على عدم الكتمان وعلى الاخبار الصادق حتى تستقيم الأحكام، وتتقرر الحقوق، وتحذير لهن من الكتمان ومن اتباع الهوى والشيطان أى: أن على المطلقات ألا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن جرين على ما يقتضيه الإيمان، إذ الإيمان يبعث على الصدق ويدعو إلى المحافظة على الأمانة، فإن لم يفعلن ذلك وكتمن ما خلق الله في أرحامهن، كن ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر إيمانا حقيقيا، لأن من شأن المؤمنات الكاملات في إيمانهن ألا يفعلن ذلك. قالوا: ولم يعرف بين الصحابة خلاف. أما المالكية والشافعية ومن قبلهم عائشة وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت والزهري وغيرهم فيرون أن المراد بالقروء هنا الأطهار، أى الأوقات التي تكون بين الحيضتين للنساء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروءالقول في تأويل قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني تعالى ذكره. فقال بعضهم: معنى " الدرجة " التي جعل الله للرجال على النساء ، الفضل الذي فضلهم الله عليهن في الميراث والجهاد وما أشبه ذلك. 3709 - حدثنا حميد بن مسعدة, قال: ثنا يزيد بن زريع, قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة, قال: ثنا مطر أن الحسن حدثهم: أن رجلا طلق امرأته, ووكل بذلك رجلا من أهله, أو إنسانا من أهله, فغفل ذلك الذي وكله بذلك حتى دخلت امرأته في الحيضة الثالثة, وقربت ماءها لتغتسل, فانطلق الذي وكل بذلك إلى الزوج, فأقبل الزوج وهي تريد الغسل, فقال: يا فلانة!
mythosomatic.com, 2024 | Sitemap